responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

[مسألة 10: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين‌]

مسألة 10: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين، فلا رجوع مع تأجيله. نعم، لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ الرجوع فيها (1).

[مسألة 11: لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر]

مسألة 11: لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر (2).

بالثمن؛ لأنّ عدم اختياره للفسخ كاشف عن رضاه بالمعاملة و لو مع هذه الخصوصيّة، كما لا يخفى.

(1) قد مرّت الإشارة إلى أنّه يعتبر في جواز رجوع البائع بالمبيع حلول وقت أداء الثمن؛ لأنّه مع عدم حلوله لا وجه لرجوعه، خصوصا بعد ما ذكرنا من أنّه يعتبر في الفلس قصور مال المديون عن الديون الحالّة. نعم، جعل في المتن أنّه لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ جواز الرجوع فيها؛ لاشتراكه حينئذ مع الديون الحالّة، و قد عرفت جواز الرجوع فيها بعد الحكم بالحجر.

(2) قد عرفت أنّه لو كانت العين من مستثنيات الدّين لا يكون للبائع الرجوع فيها كما في غير صورة عروض الفلس، فإنّ كونه من مستثنيات الدّين يرجع إلى أنّ وجوده كالعدم، و اللازم بقاؤه في ملك المديون و عدم صرفه في الدّين، فلا وجه للرجوع إليها.

إن قلت: إنّ لازم ذلك عدم جواز الرجوع في سائر الموارد و لو لم يكن ماله قاصرا عن ديونه و لم يتحقّق هناك فلس حتّى يتحقّق موضوع الحجر.

قلت: لا بأس من الالتزام بهذا اللازم و الحكم بعدم جواز الرجوع في سائر الموارد أيضا، فتدبّر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست