responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

[مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم‌]

مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم، مستثنيا منها مستثنيات الدّين، و قد مرّت في كتاب الدّين. و كذا أمواله المرهونة عند الديّان، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، و لا يحاصّه فيه سائر الغرماء، كما مرّ في كتاب الرهن (1).

و انفكّ الرهن- كما إذا أبرءوا جميعا مثلا- لزمه تسليم العين المقرّ بها إلى المقرّ له، أخذا بإقراره الذي يكون قوام نفوذه كون المقرّ من العقلاء. و أمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع العين المقرّ بها إلى المقرّ له في الحال مع قطع النظر عن الحجر المحكوم عليه، فقد استشكل فيه في المتن أوّلا ثمّ قوّى العدم، و الظاهر أنّ منشأ الإشكال ما أشرنا إليه من أنّه يمكن أن تكون العين للشخص المقرّ له، غاية الأمر أنّه لا طريق له إلى إثباته غير إقرار من هي في يده، و من أنّ ترتيب الأثر على هذا الإقرار يوجب خسران الغرماء، فهو في الحقيقة تصرّف ماليّ غير مأذون فيه من ناحية الغرماء كما لا يخفى، و هذا هو الأقوى، و إلّا يمكن عدم وصول شي‌ء من الغرماء إلى طلبه و لو بعضا بهذه الطريقة، فتدبّر.

(1) بعد حكم الحاكم بالحجر و منع المفلّس عن التصرّف في أمواله بالنحو المذكور سابقا يشرع الحاكم في بيع أمواله القاصرة عن الديون، ثمّ يقسم ثمنها بين الغرماء بالحصص و بنسبة ديونهم مع رعاية مستثنيات الدّين المذكورة في كتاب الدّين و قد تقدّمت‌ [1]. نعم، لو كانت له أموال مرهونة عند بعض الديّان، فالظاهر أولويّة المرتهن بذلك المال المرهون عنده، و لا حصّة لسائر الغرماء بالإضافة إلى‌


[1] في ص 204- 207.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست