يكون
للعامل الستّة من اثني عشر، و لأحد الشريكين اثنين و للآخر أربعة، ففي صحّته وجهان
بل قولان، أقواهما البطلان (1).
(1) يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال
واحد؛ سواء اشترط تساويهما فيما يستحقّان من الربح، أو فضل أحدهما على الآخر و لو
في صورة التساوي في العمل؛ لأنّه لا دليل على لزوم التساوي في الربح مع التساوي في
العمل، بل يجري الحكم على طبق المعاقدة و المعاهدة، و يعمل على طبق ظهور اللفظ
عرفا، فلو قال:
«قارضتكما و لكما نصف الربح» كانا فيه سواء من
دون تفاضل.
ثمّ
إنّه ذكر السيّد في العروة في أواخر كتاب المضاربة إنّه إذا تعدّد العامل؛ كأن
ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا، فإمّا أن يميّز حصّة
كلّ منهما من رأس المال؛ كأن يقول: على أن يكون لكلّ منه نصفه، و إمّا لا يميّز،
فعلى الأوّل الظاهر عدم اشتراكهما في الربح و الخسران و الجبر إلّا مع الشرط؛
لأنّه بمنزلة تعدّد العقد، و على الثاني يشتركان فيها، و إن اقتسما بينهما فأخذ
كلّ منهما مقدارا منه، إلّا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها.
فلو
عمل أحدهما و ربح، و عمل الآخر و لم يربح أو خسر، يشتركان في ذلك الربح و يجبر به
خسران الآخر، بل لو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر بعد في العمل فانفسخت
المضاربة يكون الآخر شريكا و إن لم يصدر منه عمل؛ لأنّه مقتضى الاشتراك في
المعاملة، و لا يعدّ هذا من شركة الأعمال كما قد يقال، فهو نظير ما إذا آجرا
نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أنّ النظير داخل
في عنوان الإجارة» [1].