responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

[مسألة 14: المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده‌]

مسألة 14: المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب و الجدّ و وصيّهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معا (1).

الصورة المشتملة على المصلحة يصالحه ببعضه لئلّا يذهب جميع المال؛ لعدم ثبوت بيّنة له مثلا على الإثبات، فيجوز له ذلك، و لكن هذا العمل لا يؤثّر في حلّية الباقي للمتصالح مع علمه بثبوته عنده، كما أنّه ليس للوليّ إسقاطه بحال؛ لأنّ المال لا يكون مالا له بل للمولّى عليه الصغير، و لا يكون له حقّ الإسقاط، و مجرّد جواز المصالحة بالبعض- لوجود المصلحة في ذلك نظرا إلى أنّه بدونها يذهب جميع المال- لا يوجب الخروج عن حقّ الصبي الثابت بينه و بين اللّه، و هل الحكم كذلك بالنسبة إلى مال النفس أيضا؟ الظاهر نعم؛ لأنّ المصالحة على الأقلّ إنّما هي لأجل عدم ذهاب الجميع، لا لأجل التراضي عن جميع ماله بذلك، كما هو غير خفيّ.

(1) المجنون الذي اتّصل جنونه بصغره بحيث لم يتحقّق بينهما فصل الرشد بوجه، يكون كالصغير في جميع ما ذكر من شئون الولاية. و أمّا لو تحقّق بينهما الفصل بالبلوغ و الرشد؛ بأن بلغ رشيدا مدّة ثمّ عرض له الجنون، و قد تقدّم في المسألة الرابعة أنّ زوال الصغر بالبلوغ لا يوجب زوال الحجر عنه، بل لا بدّ معه من الرشد بالمعنى الذي سنبيّنه إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

فاعلم أنّ الولاية عليه في هذه الصورة التي تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده للحاكم لا للأب و الجدّ و وصيّهما؛ لعدم الدليل على ولاية الأب و الجدّ في هذه الصورة، بل المرجع هو الحاكم الذي هو الوليّ في مثله، لكن في المتن لا ينبغي‌


[1] في ص 317- 318.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست