responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305

[مسألة 11: يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة]

مسألة 11: يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و يلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلا عمّا يضرّ بعقائده (1).

[مسألة 12: يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله‌]

مسألة 12: يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله، و أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم، فيوزّع المصارف عليهم على الرءوس في المأكول و المشروب. و أمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدة. و كذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ، و اختلاطهم‌ و محلّ وثوق يؤمن معه من أكل مال اليتيم، أو الصرف في التجارات غير العقلائيّة، و مع عدم الوثاقة و الأمانة يتحقّق الضمان؛ لأنّه لم يكن للولي الدفع إليه و الحال هذه، فمع الدفع المقرون بعدم الجواز يتحقّق الضمان لا محالة، كما هو غير خفيّ.

(1) يجوز للوليّ مطلقا أن يسلّم الطفل الصغير و يجعله تحت اختيار أمين يعلّمه الصنعة، أو معلّم أمين يعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، التي يكون المعمول تعلّمها في حال الطفولية، و في زماننا هذا يرسله إلى المدارس التي لها مراتب مختلفة، أو إلى إحدى الحوزات العلمية مع رعاية ما هو أنفع له، و يكون طبعه ملائما له بحيث يسهل عليه الوصول إليه و الرشد و التكامل فيه، و يلزم على الوليّ أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلا عمّا يضرّ بعقائده و يوجب الانحراف له من هذه الجهة.

و بالجملة: حيث إنّ بنيان الامور إنّما يتحقّق في حالة الطفوليّة، فاللازم على الولي تهيئة مقدّمات الرشد و التكامل، و ملاحظة حفظه عن فساد الأخلاق فضلا عن العقيدة؛ لعدم قدرته على تشخيص هذه الامور بنفسه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست