[مسألة 11: يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين
يعلّمه الصنعة]
مسألة
11: يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة و
الخطّ و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و يلزم
عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلا عمّا يضرّ بعقائده (1).
[مسألة 12: يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و
الملبوس من ماله]
مسألة
12: يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله، و أن يخلطه بعائلته و
يحسبه كأحدهم، فيوزّع المصارف عليهم على الرءوس في المأكول و المشروب. و أمّا
الكسوة فيحسب على كلّ على حدة. و كذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن
يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ، و اختلاطهم
و محلّ وثوق يؤمن معه من أكل مال اليتيم، أو الصرف في التجارات غير العقلائيّة، و
مع عدم الوثاقة و الأمانة يتحقّق الضمان؛ لأنّه لم يكن للولي الدفع إليه و الحال
هذه، فمع الدفع المقرون بعدم الجواز يتحقّق الضمان لا محالة، كما هو غير خفيّ.
(1) يجوز للوليّ مطلقا أن يسلّم الطفل الصغير و
يجعله تحت اختيار أمين يعلّمه الصنعة، أو معلّم أمين يعلّمه القراءة و الخطّ و
الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، التي يكون
المعمول تعلّمها في حال الطفولية، و في زماننا هذا يرسله إلى المدارس التي لها
مراتب مختلفة، أو إلى إحدى الحوزات العلمية مع رعاية ما هو أنفع له، و يكون طبعه
ملائما له بحيث يسهل عليه الوصول إليه و الرشد و التكامل فيه، و يلزم على الوليّ
أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلا عمّا يضرّ بعقائده و يوجب الانحراف له من هذه
الجهة.
و
بالجملة: حيث إنّ بنيان الامور إنّما يتحقّق في حالة الطفوليّة، فاللازم على الولي
تهيئة مقدّمات الرشد و التكامل، و ملاحظة حفظه عن فساد الأخلاق فضلا عن العقيدة؛
لعدم قدرته على تشخيص هذه الامور بنفسه.