responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30

[مسألة 8: تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز]

مسألة 8: تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين، فقال أحدهما للعامل: «قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم» صحّ مع العلم بمقدار حصّته، و كذا لو كان عنده ألف دينار مثلا و قال: «قارضتك بنصف هذه الدنانير» (1).

[مسألة 9: لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضا و لكلّ منّا نصف الربح» و أن يقول: «... و الربح بيننا»]

مسألة 9: لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضا و لكلّ منّا نصف الربح» و أن يقول: «... و الربح بيننا» أو يقول: «... و لك نصف الربح» أو «... لي نصف الربح» في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح. و كذلك‌ صاحبها لمن يعمل بها و يحمل المسافر بسببها من محلّ إلى محلّ آخر و تجعل الاجرة بينهما، فإنّ الظاهر عدم ثبوت المضاربة و بطلان المعاهدة الواقعة، بل الاجرة بأجمعها لصاحب السيّارة و عليه اجرة مثل عمل العامل، و فيما لو فرض غصب السيّارة و حمل المسافر بسببها لا يكون عليه اجرة مثل العمل أيضا؛ لعدم وقوعه بأمره و إذنه، فلا يكون عمله محترما بوجه، فلا فرق في عدم تحقّق المضاربة و عدم ترتيب آثارها بين صورتي الإذن و عدمها كما لا يخفى، و الحكمة التي ذكرناها لتشريع المضاربة و جعلها في الإسلام لا تقتضي الحكم بالصحّة في الموارد المذكورة؛ لكونها حكمة أوّلا لا علّة، و كون الحكمة المذكورة ممّا لم ينصّ عليها في رواية أو مثلها، فلا يدور الحكم مدارها كما في سائر الموارد.

(1) لعدم الدليل على اختصاص المضاربة برأس المال المفروز، بل تصحّ بالمشاع مع حفظ الشرائط المتقدّمة في رأس المال، التي منها كونه معلوما قدرا و وصفا، أو ممّا يؤول إلى العلم، فتصحّ المضاربة في مثل الفرضين المذكورين في المتن، و لا تكون الإشاعة موجبة لعدم كون رأس المال عينا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست