responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

[مسألة 6: لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا]

مسألة 6: لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع فيه من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه، و ما قصده لغيره فمالكيّته له محلّ إشكال، و يحتمل بقاؤه على إباحته، و عليه اجرة مثل الشبكة (1).

المضاربة بالثمن المأخوذ؛ سواء كان هو العامل أو غيره، ففي الاولى يصير موجبا و قابلا من الطرفين دون الثانية، و الوجه فيه واضح، هذا لو لم نقل بجريان المعاطاة في المضاربة؛ كما يستفاد من العروة فيما لو قال: بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضا كما تقدّم‌ [1]، و إلّا فلا حاجة إلى العقد أصلا، إلّا أن يقال: إنّ المقصود من الإيجاب و القبول ليس خصوص العقد المشتمل على ألفاظ مخصوصة، بل أعمّ منه و من المعاطاة، فإنّ الحاجة إلى الإنشاء محفوظة في كلا الفرضين كما لا يخفى.

و عليه: ففيما إذا لم يكن هناك إلّا شخص واحد يمكن أن يقال بعدم إمكان تحقّق المعاطاة، بخلاف ما لو كان في البين شخصان و كان الإعطاء متحقّقا من ناحية واحد؛ كما إذا كان الثمن موجودا عند البائع و أعطى المبيع إلى المشتري بقصد إنشاء البيع، و أمّا مع الانحصار بواحد فكيف يمكن تحقّق المعاطاة و إن لم تحتج إلّا إلى إعطاء واحد كما في المضاربة، فتدبّر جيّدا.

(1) لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لا تكون هذه المعاهدة بمضاربة؛ لعدم ثبوت رأس المال فيها أوّلا، و عدم ثبوت الاسترباح بالتجارة ثانيا، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه؛ لتعلّق قصد الحيازة بها و لو كانت الشبكة


[1] في ص 19- 20.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست