[مسألة 3: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد
امور ثلاثة]
مسألة
3: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على
العانة، و لا اعتبار بالزّغب و الشعر الضعيف، الثاني: خروج المني يقظة أو نوما
بجماع أو احتلام أو غيرهما، الثالث: السنّ؛ و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و
في الانثى إكمال تسع سنين (1).
(1) يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور
ثلاثة:
الأوّل:
نبات الشعر الخشن على العانة، و ظاهر إطلاق الماتن كصريح المحقّق في الشرائع [1] أنّه لا فرق في علاميّة هذه العلامة
بين المسلم و الكافر، خلافا للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه، حيث إنّه قال بالثبوت
في حقّ الكفار خاصّة [2]؛
لكونه علامة مكتسبة تستعجل بالمعالجة، و إنّما اعتبرت في الكفّار لانتفاء التهمة
بالاستعجال في حقّهم، و لأنّه لا طريق إلى معرفة بلوغهم سوى ذلك، بخلاف المسلمين؛
لجواز الرجوع إليهم في معرفة البلوغ.
و
لكن ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه: أنّ الجميع كما ترى؛ إذ الاستعجال قائم في
الفريقين، و كذا الحاجة إلى هذه العلامة، فإنّ الاحتلام و السنّ كثيرا ما يشتبه
الأمر فيهما بخلافها، مضافا إلى ما ستعرفه من إطلاق الأدلّة، و لذا اتّفاق أصحابنا
ظاهرا على خلافه. نعم، ربما نسب ذلك إلى الشيخ و لم نتحقّقه، بل قال في الخلاف:
الإنبات
دليل على بلوغ المسلمين و المشركين بإجماع الفرقة
[3][4].
و
يدلّ عليه الأخبار المرويّة عن الفريقين، فعن طريق العامّة ما روي أنّ سعد بن