responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

[مسألة 2: كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته‌]

مسألة 2: كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسيئة و إن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه. و كذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، و لا الطلاق على الأقوى فيمن لم يبلغ عشرا، و على الأحوط فيمن بلغه، و لو طلّق يتخلّص بالاحتياط. و كذا لا يجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و غير ذلك. نعم، لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوها يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما (1).

صار وكيلا عن الغير في إجراء مجرّد صيغة عقد النكاح مثلا، و كان مميّزا عارفا بالشرائط المعتبرة فيه، فلا دليل على بطلان إنشائه و عدم الترتّب على عبارته، بل لو فرض كونه ابنا كبيرا لأبيه، و أتى بما فات منه من الصلاة مثلا جامعة لجميع الشرائط، لا يمكن الالتزام ببطلان عبادته، و عدم السقوط عنه بعد صيرورته بالغا مكلّفا بقضاء الولي على تقدير عدم الإتيان، كما أنّه لو فرض أنّه أتى بشي‌ء من الصلوات المستحبّة لا وجه للالتزام ببطلانها، كما ذكرناه في الكتاب المذكور [1] و أنّ عبادات الصبي شرعيّة لا تمرينيّة.

(1) لا شبهة في أنّ الصبي كما أنّه محجور عليه بالإضافة إلى أمواله، كذلك محجور عليه بالإضافة إلى الذمّة المرتبطة بالأموال، فلا يصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة كالسلم و النسيئة، من دون فرق بين أن يكون زمان الأداء مصادفا لزمان قبل بلوغه، أو لزمان بلوغه، فإنّ الملاك حال تحقّق المعاملة المستلزم‌


[1] القواعد الفقهيّة: 1/ 341- 356.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست