responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 243

[مسألة 8: لو كان الرهن على الدّين المؤجّل‌]

مسألة 8: لو كان الرهن على الدّين المؤجّل، و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه صريحا قبل أن يطرأ عليه الفساد صحّ الرهن، و يبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم، و مع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن. و كذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة، كما لو جعل العين بماليّتها رهنا، فيصحّ و تباع و يجعل ثمنها في الرهن. و لو اشترط عدم البيع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، و كذا لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه و لم يستفد الاشتراط بقرينة على الأقرب.

و لو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد، فعرض ما صيّره عرضة له- كالحنطة لو ابتلّت- لم ينفسخ، بل يباع و يجعل ثمنه رهنا (1).

المخصوص من حيث القدر، أو الحلول، أو الأجل، أو غير ذلك ممّا هو من شئون المالك، فلا يجوز التخلّف عنه لأنّه المالك مطلقا. نعم، لو أذن في مطلق الرهن من غير تعيين خصوصيّة من الخصوصيّات المذكورة جاز له الجميع، و تخيّر بين تلك الخصوصيّات، و الوجه فيه واضح.

و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ إطلاق العارية و عدم تصريح المالك بجواز الرهن لا يجوز للمستعير ذلك؛ لأنّ صحّة الرهن يترتّب عليها جواز البيع مع عدم أداء الدّين، و إطلاق العارية لا يلازم ذلك، بخلاف صورة التصريح بجواز الرهن كما ذكرنا، فتدبّر.

(1) المفروض في هذه المسألة صورتان:

الصورة الاولى: ما كان الرهن على الدّين المؤجّل، و كان يسرع إلى الرهن الفساد قبل حلول أجل الدّين، و فيه فروض:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست