responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

[مسألة 5: لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه‌]

مسألة 5: لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، و وقف في ملك غيره على إجازة مالكه (1).

الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة، و ما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين؛ لعدم اختصاصها بشخص خاصّ، و لا يبعد أن يقال بجواز الرهن بالإضافة إلى ما يجوز بيعه من البناء تبعا للأرض.

و كذا لا يجوز رهن الطير في الهواء و إن كان مملوكا؛ لعدم إمكان قبضه إلّا إذا اعتاد عوده فيصحّ إقباضه، و كذا لا يجوز رهن الوقف أعمّ من الوقف العام و الوقف الخاص؛ لعدم جواز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد مخصوصة لا يكون بيع المرتهن منها كما لا يخفى.

هذا، و قد ادّعي الإجماع على جميع ما ذكر [1]، و لكن في الجواهر: دون تحصيله خرط القتاد [2].

(1) مرجع هذه المسألة إلى جريان الفضولية في الرهن كجريانها في البيع و الإجارة، فلو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، و يتوقّف في ملك غيره على إجازة مالكه، كما أنّك عرفت في المسألة السابقة التوقّف على الإجازة لو رهن ملك الغير فقط، و السرّ في ذلك كلّه أنّ صحّة الفضولي في موارده لا تكون على خلاف القاعدة حتّى يقتصر فيه على المورد المسلّم كالبيع و نحوه، بل هي على طبق القاعدة لا يتخلّف عنها إلّا في موارد قيام الدليل، كالإيقاعات مثلا.


[1] غنية النزوع: 242- 243، السرائر: 2/ 416- 417، مهذّب الأحكام: 21/ 81- 82.

[2] جواهر الكلام: 25/ 118- 119.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست