[مسألة 5: لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد
صحّ في ملكه]
مسألة
5: لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، و وقف في ملك غيره على إجازة
مالكه (1).
الخراجية
ما كانت مفتوحة عنوة، و ما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين؛ لعدم اختصاصها
بشخص خاصّ، و لا يبعد أن يقال بجواز الرهن بالإضافة إلى ما يجوز بيعه من البناء
تبعا للأرض.
و
كذا لا يجوز رهن الطير في الهواء و إن كان مملوكا؛ لعدم إمكان قبضه إلّا إذا اعتاد
عوده فيصحّ إقباضه، و كذا لا يجوز رهن الوقف أعمّ من الوقف العام و الوقف الخاص؛
لعدم جواز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد مخصوصة لا يكون بيع المرتهن منها كما
لا يخفى.
هذا،
و قد ادّعي الإجماع على جميع ما ذكر [1]، و لكن في الجواهر: دون تحصيله خرط القتاد
[2].
(1) مرجع هذه المسألة إلى جريان الفضولية في
الرهن كجريانها في البيع و الإجارة، فلو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في
ملكه، و يتوقّف في ملك غيره على إجازة مالكه، كما أنّك عرفت في المسألة السابقة
التوقّف على الإجازة لو رهن ملك الغير فقط، و السرّ في ذلك كلّه أنّ صحّة الفضولي
في موارده لا تكون على خلاف القاعدة حتّى يقتصر فيه على المورد المسلّم كالبيع و
نحوه، بل هي على طبق القاعدة لا يتخلّف عنها إلّا في موارد قيام الدليل،
كالإيقاعات مثلا.