responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

[مسألة 5: لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين‌]

مسألة 5: لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين، و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه. و قد مرّ التأمّل و الإشكال في تعيّنه بالتعيين عند امتناع الدائن عن القبول في المسألة الثالثة، فلو كان عليه درهم و أخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه، و قبل وصوله بيده تلف، كان من ماله و بقي ما في ذمّته على حاله (1).

[مسألة 6: يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن‌]

مسألة 6: يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلا إلى مدّة معيّنة، و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى صداقها المؤجّل على حاله. كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة و ديون مؤجّلة يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة، و لا يشاركهم أرباب المؤجّلة (2).

و يجب على من له الدّين القبول كما مرّ.

(1) لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين، و لا يصير ملكا للدائن ما لم يتحقّق القبض منه؛ لأصالة عدم التعيّن بتعيينه، و قد مرّ التأمّل و الإشكال في تعيّنه بالتعيين عند امتناع الدائن عن القبول في المسألة الثالثة، فلو كان عليه درهم و أخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه، و قبل وصوله بيده تلف، كان من ماله و بقي ما في ذمّته على حاله؛ للأصل المذكور و عدم ما يدلّ على التعيّن بنحو التعيين المذكور.

(2) و الدليل على حلول الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله صحيحة حسين بن سعيد قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى، ثمّ‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست