مسألة
5: لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين، و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه. و قد
مرّ التأمّل و الإشكال في تعيّنه بالتعيين عند امتناع الدائن عن القبول في المسألة
الثالثة، فلو كان عليه درهم و أخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه، و
قبل وصوله بيده تلف، كان من ماله و بقي ما في ذمّته على حاله (1).
[مسألة 6: يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل
حلول أجله، لا موت الدائن]
مسألة
6: يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات يبقى
على حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلا إلى مدّة معيّنة، و مات
الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس
لورثتها المطالبة قبل انقضائه. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى
صداقها المؤجّل على حاله. كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو
كان عليه ديون حالّة و ديون مؤجّلة يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة، و لا
يشاركهم أرباب المؤجّلة (2).
و
يجب على من له الدّين القبول كما مرّ.
(1) لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين، و لا
يصير ملكا للدائن ما لم يتحقّق القبض منه؛ لأصالة عدم التعيّن بتعيينه، و قد مرّ
التأمّل و الإشكال في تعيّنه بالتعيين عند امتناع الدائن عن القبول في المسألة
الثالثة، فلو كان عليه درهم و أخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه، و
قبل وصوله بيده تلف، كان من ماله و بقي ما في ذمّته على حاله؛ للأصل المذكور و عدم
ما يدلّ على التعيّن بنحو التعيين المذكور.
(2) و الدليل على حلول الدّين المؤجّل بموت
المديون قبل حلول أجله صحيحة حسين بن سعيد قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى
أجل مسمّى، ثمّ