[مسألة 11: يملك العامل الحصّة من الثمر حين
ظهوره]
مسألة
11: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة و بطلت
المساقاة- من جهة اشتراط مباشرته للعمل- انتقلت حصّته إلى وارثه، و تجب عليه
الزكاة لو بلغت النصاب (1).
منصرفة
عن مثل هذه الصورة.
(1) يملك العامل حصّته من الثمرة حين ظهوره و لا
ينتظر وقت البلوغ، و استظهر السيّد في العروة عدم الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة [1]، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بعد
القسمة قياسا على عامل القراض، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، قال: و
هو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه [2]. و يدلّ على أصل المطلب صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكر فيها عنوان
«ما أخرج» [3]، و من الواضح أنّه صادق على الثمرة
قبل البلوغ، و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة:
منها:
ما في المتن من أنّه إذا مات العامل بعده و قبل القسمة بطلت المساقاة فيما إذا
اشترط مباشرة العامل للعمل بنفسه، و تنتقل حصّته إلى وارثه و لا يلزم عليهم العمل
أصلا في تلك الصورة، و إن لم يشترط المباشرة فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة [4] أنّه لا تبطل المساقاة، بل يقوم
الوارث مقام الميّت؛ سواء كان هو المالك أو العامل.
و
منها: ما في المتن أيضا من وجوب الزكاة عليه في الأثمار التي يكون فيها الزكاة إذا
بلغ سهم العامل النصاب.
و
منها: ما في العروة من أنّه إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد