responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

[مسألة 11: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره‌]

مسألة 11: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة و بطلت المساقاة- من جهة اشتراط مباشرته للعمل- انتقلت حصّته إلى وارثه، و تجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب (1).

منصرفة عن مثل هذه الصورة.

(1) يملك العامل حصّته من الثمرة حين ظهوره و لا ينتظر وقت البلوغ، و استظهر السيّد في العروة عدم الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة [1]، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بعد القسمة قياسا على عامل القراض، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، قال: و هو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه‌ [2]. و يدلّ على أصل المطلب صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكر فيها عنوان «ما أخرج» [3]، و من الواضح أنّه صادق على الثمرة قبل البلوغ، و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة:

منها: ما في المتن من أنّه إذا مات العامل بعده و قبل القسمة بطلت المساقاة فيما إذا اشترط مباشرة العامل للعمل بنفسه، و تنتقل حصّته إلى وارثه و لا يلزم عليهم العمل أصلا في تلك الصورة، و إن لم يشترط المباشرة فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة [4] أنّه لا تبطل المساقاة، بل يقوم الوارث مقام الميّت؛ سواء كان هو المالك أو العامل.

و منها: ما في المتن أيضا من وجوب الزكاة عليه في الأثمار التي يكون فيها الزكاة إذا بلغ سهم العامل النصاب.

و منها: ما في العروة من أنّه إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد


[1] يراجع المغني لابن قدامة: 5/ 576 و الشرح الكبير: 5/ 574.

[2] العروة الوثقى: 2/ 631 مسألة 3563.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 44، كتاب المزارعة و المساقاة ب 9 ح 2.

[4] في ص 159 مسألة 12 و 177 مسألة 7.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست