responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

[مسألة 3: إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا]

مسألة 3: إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته (1).

[مسألة 4: لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله‌]

مسألة 4: لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمأنّا ببقاء شي‌ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، و إلّا بطل (2).

(1) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته، لكنّ الظاهر أنّه لا ينطبق عليه عنوان المزارعة بل هو من مصاديق الجعالة. غاية الأمر بهذه الكيفيّة فتدبّر جيّدا، و لكنّه ربما يقيّد ذلك- أي كونه من الجعالة- بما إذا كان البذر من المالك، و أمّا إذا كان البذر للعامل فلا وجه لذلك، حيث إنّ المالك حينئذ يجعل لنفسه شيئا على الغير، أعني الحصّة من النتاج الذي يكون تابعا للبذر في الملكيّة، و لا يلتزم على نفسه شيئا للغير، و لكنّه يرد عليه أنّ الدخيل في النتاج ليس هو البذر فقط، بل للأرض مدخلية كاملة، فكما أنّه جعل لنفسه جعل على نفسه، فالظاهر الصحّة مطلقا من باب الجعالة.

(2) لو اشترطا في المزارعة أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج للسلطان، أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، ففي المتن أنّه إن اطمأنّا ببقاء شي‌ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، و إلّا بطل.

أمّا الصحّة في صورة الاطمئنان فلأنّ الاطمئنان علم عقلائي، كما أنّ القطع علم عقلي، و يعامل عند العقلاء مع الاطمئنان معاملة القطع الذي هو حجّة عقليّة. و أمّا البطلان في صورة عدم الاطمئنان، فللغويّة مع عدم الاطمئنان، و لازم ذلك‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست