responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

[مسألة 16: لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة]

مسألة 16: لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إمّا بحسب الزمان؛ بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلا، و إمّا بحسب الأجزاء؛ بأن يسكن هذا في الفوقاني و ذلك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع. نعم، يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع. هذا في شركة الأعيان. و أمّا في شركة المنافع، فينحصر إفرازها بالمهاياة، لكنّها فيها أيضا غير لازمة. نعم، لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد- لأجل حسم النزاع- يجبر الممتنع و تلزم (1).

فتدبّر لكي لا يختلط عليك الأمر إن شاء اللّه.

(1) لو طلب بعض الشركاء في شركة الأعيان المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة بأحد النحوين المذكورين في المتن لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع؛ لعدم كون المهاياة قسمة في باب الأعيان، و لا يصدق عليها شي‌ء من الأقسام المتقدّمة للقسمة. نعم، يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم حتّى لا يجوز لهما الرجوع، فيمكن الرجوع بعد التراضي، و قد عرفت‌ [1] أنّ القسمة لا تكون بيعا و لا معاوضة فضلا عن المهاياة. و أمّا في شركة المنافع؛ كأن استأجرا معا دارا مثلا من مؤجر واحد، فالظاهر أنّه لا يمكن إفراز المنافع إلّا بالمهاياة بأحد النحوين، لكن لا دليل على لزومها إلّا في صورة التخاصم و التنازع و حكم الحاكم الشرعي بذلك، فإنّه ينفذ حكمه و لا تجوز مخالفته، كما تقرّر في كتاب القضاء [2].


[1] في ص 116.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 36- 37.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست