responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

[مسألة 11: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى‌]

مسألة 11: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى، و يتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه و لم يجبر هو لو طلبها الآخر (1).

[مسألة 12: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين‌]

مسألة 12: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين، أو القيمة بسبب القسمة ممّا لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة (2).

إمكان التقسيم، و المفروض كونه كبيرا فيه القابلية بنحو ينتفع من كليهما بهذه الصفة، فلا يمكن القول فيه بذلك، و إمّا أن يقال بأنّ لزوم إحداث مستوقد آخر، أو بئر اخرى غير مانع من التقسيم بالنحو المذكور؛ و هو ما ذكرناه.

نعم، لا بدّ من أداء قيمة المستوقد آخر، أو إيجاد بئر اخرى إلى الشريك الآخر لئلّا يلزم الضرر عليه، و يكونان بعد ذلك متساويين بعد تقسيم المال المشترك بينهما، كما لا يخفى.

(1) لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلا لا يصلح لأن ينتفع به للسكنى، و لذا يتضرّر بالقسمة دون الشريك الآخر الذي له سهم كثير قابل للانتفاع به في السكنى، فلو طلب الأوّل القسمة لغرض آخر غير السكنى يجبر الشريك الآخر و لا عكس؛ لاستلزام القسمة الضرر كما هو المفروض. نعم، لو كان لغرض آخر يتحقّق بالقسمة و إن لم يكن قابلا للانتفاع بالسكنى، و الوجه فيه واضح.

(2) يكفي في الضرر الحاصل على تقدير القسمة المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين، أو القيمة بما لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابلية

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست