[مسألة 11: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار
مثلا و هو لا يصلح للسكنى]
مسألة
11: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى، و يتضرّر هو
بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه و لم يجبر هو لو طلبها
الآخر (1).
[مسألة 12: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار
حدوث نقصان في العين]
مسألة
12: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين، أو القيمة بسبب القسمة
ممّا لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة
(2).
إمكان
التقسيم، و المفروض كونه كبيرا فيه القابلية بنحو ينتفع من كليهما بهذه الصفة، فلا
يمكن القول فيه بذلك، و إمّا أن يقال بأنّ لزوم إحداث مستوقد آخر، أو بئر اخرى غير
مانع من التقسيم بالنحو المذكور؛ و هو ما ذكرناه.
نعم،
لا بدّ من أداء قيمة المستوقد آخر، أو إيجاد بئر اخرى إلى الشريك الآخر لئلّا يلزم
الضرر عليه، و يكونان بعد ذلك متساويين بعد تقسيم المال المشترك بينهما، كما لا
يخفى.
(1) لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلا لا
يصلح لأن ينتفع به للسكنى، و لذا يتضرّر بالقسمة دون الشريك الآخر الذي له سهم
كثير قابل للانتفاع به في السكنى، فلو طلب الأوّل القسمة لغرض آخر غير السكنى يجبر
الشريك الآخر و لا عكس؛ لاستلزام القسمة الضرر كما هو المفروض. نعم، لو كان لغرض
آخر يتحقّق بالقسمة و إن لم يكن قابلا للانتفاع بالسكنى، و الوجه فيه واضح.
(2) يكفي في الضرر الحاصل على تقدير القسمة
المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين، أو القيمة بما لا يتسامح فيه في العادة و
إن لم يسقط المال عن قابلية