responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

[مسألة 3: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة]

مسألة 3: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة، فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء، فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صحّ (1).

قيمته المذكورة سهما، و الحمّص الذي كان قيمته خمسة عشر تصير قسمة تعديل.

و إن جعل الحمّص مع الشعير سهما، و الحنطة مع خمسة دراهم سهما، كانت قسمة الردّ، و لكن حيث إنّ قسمة الردّ تفتقر إلى ضمّ أمر زائد على المال المشترك، فلا دليل على صحّتها حتّى مع التراضي، لعدم كون القسمة بيعا و لا معاوضة كما عرفت، ففي مورد إمكان قسمة غير الردّ لا دليل على صحّة قسمة الردّ. نعم، لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.

و أمّا قسمة الإفراز فقد لا تتأتّى في بعض الموارد، كما في القيميّات المتعدّدة المختلفة من حيث القيمة، كما أنّ قسمة التعديل قد لا تتأتّى في بعض الصور كالمثال الأوّل، أي صورة الاختلاف في القيمة مع عدم تساوي بعضها مع بعض و لو مع فرض القلّة و الكثرة، و الظاهر صحّة القسمة بجميع أقسامها إلّا قسمة الردّ مع إمكان غيرها على ما عرفت.

(1) لو كانت القسمة معدّلة- و لازمها عدم إضافة بعض السّهام على بعض آخر- لا يعتبر تعيين مقدار السّهام بعد عدم كون القسمة بيعا و لا معاوضة أصلا، بل هي عبارة عن مجرّد تمييز الحصص و تشخيصها، فيمكن تحقّق القسمة بمكيال مجهول المقدار في نفسه، أو خشبة أو حبل مجهول الطول كذلك في المثالين المذكورين في المتن و نظائرهما كما هو واضح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست