responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113

بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السّفه، و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا مع عدم جواز تصرّف الشريك (1).

[مسألة 13: لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم‌]

مسألة 13: لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، فيجب عليهما الوفاء، و كذا في ضمن عقد جائز، فيجب الوفاء ما دام العقد باقيا (2).

(1) عقد الشركة جائز من الطرفين إجماعا؛ لعدم كونه من العقود اللازمة، مضافا إلى أنّه لا يكون أهمّ من المضاربة الجائزة كما تقدّم، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ العقد، و حينئذ فإن كان الامتزاج فيها مغايرا للامتزاج الموجب للشركة القهرية- لما تقدّم‌ [1] من أنّ الامتزاج المعتبر في الشركة القهريّة أخصّ من الامتزاج المعتبر في الشركة العقدية- يرجع بعد الانفساخ كلّ مال إلى صاحبه من دون إشكال، و أمّا في غيره فلا بدّ من التخلّص بصلح و نحوه، و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس و السفه؛ للخروج عن صلاحية الإذن المعتبر بسبب أحد هذه الامور، لكن نفى البعد في المتن عن بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا مع عدم جواز تصرّف الشريك، و لعلّ الوجه فيه عدم لزوم التفكيك؛ لعدم توقّف انحفاظ المال عليه، و إلّا فالظاهر لزوم القسمة.

(2) لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم؛ لعدم استلزام جعل الأجل للزوم الشركة و لو إلى ذلك الأجل، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضاء الأجل، إلّا إذا اشترطا عدم الرجوع في الشركة في ضمن عقد لازم كالبيع و الإجارة، فيجب عليهما الوفاء


[1] في ص 94- 95 و 107.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست