responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

[مسألة 8: لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب‌]

مسألة 8: لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب إلّا إذا دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورّث فأوقعا العقد، و مع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال، و يتّبع في الإطلاق و التقييد، و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معا فهو المتّبع. هذا من حيث العامل، و أمّا من حيث العمل و التكسّب، فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، و لو عيّنا جهة خاصّة- كبيع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة أو غير ذلك- اقتصر عليه و لا يتعدّى إلى غيره (1).

لهذه الجهة أصلا كالمحقّق‌ [1] و الشهيد قدس سرّهما [2]، و بين من كان معقد إجماعه أمرا آخر [3].

و عليه: فالظاهر عدم تحقّق انعقاد الإجماع على اعتبار الامتزاج الذي هو الأعمّ من الامتزاج المعتبر في الشركة القهرية على ما عرفت في أوّل بحث الشركة [4]، ضرورة أنّه مع الاتّحاد لا يبقى حاجة إلى الشركة العنانية.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ في الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتمييز لا بدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة، كما مثّلنا بالدارين اللذين يكون كلّ واحد منهما لشخص واحد، فتدبّر في هذا المقام حتّى لا يختلط عليك الأمر.

(1) قد عرفت‌ [5] أنّه في موارد تحقّق الشركة القهريّة لا يجوز لأحد الشريكين‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 129- 130.

[2] اللمعة الدمشقيّة: 22.

[3] الخلاف: 3/ 327- 328، السرائر: 2/ 399، جواهر الفقه: 73، المؤتلف من المختلف: 1/ 588 مسألة 2.

[4] في ص 94- 95.

[5] في ص 98.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست