responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 632

[لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط]

مسألة 43: لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها و عوارها. و كذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط (1).

(1) الوجه في الضمان في حمل الأزيد أو السير بها كذلك واضح، و النصّ و الفتوى متطابقان عليه. نعم، وقع الخلاف في مقداره و أنّه هل هو التمام أو النصف؟ فالمشهور [1] هو الأوّل، و عن الإرشاد الثاني‌ [2]؛ لأنّ الحمل بعضه مأذون فيه و بعضه غير مأذون فيه، و أُجيب عنه بأنّ الموجب للضمان هو العدوان الحاصل بحمل ما لم يأذن به المالك.

كما أنّه وقع الخلاف في مقدار الأُجرة الثابت عليه مع عدم التلف، و أنّه هل هو اجرة مثل المجموع كما حكي عن الأردبيلي‌ [3]، أو اجرة مثل الزائد مع المسمّى كما عن المشهور [4]، أو ثبوت المسمّى مع أُجرة الزيادة بحساب المسمّى كما عن المقنعة [5]، أو أنّ في المسألة تفصيلًا؟ و هو أنّه لو كان ذلك على وجه التقييد فالثابت هي أُجرة المثل؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، و لو لم يكن على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة و أُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، و اختاره صاحب العروة [6]، و هنا احتمال خامس و هو وجوب المسمّى و أُجرة المثل للمجموع، أمّا الأُولى فبالإجارة لعدم الموجب لفسادها، و أمّا الثانية فلاستيفاء المنفعة غير


[1] رياض المسائل: 6/ 41، بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 241، مستمسك العروة الوثقى: 12/ 84.

[2] إرشاد الأذهان: 1/ 423.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 10/ 22 23.

[4] رياض المسائل: 6/ 41، بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 235 236، مستمسك العروة الوثقى: 12/ 85.

[5] المقنعة: 642.

[6] العروة الوثقى: 5/ 71 مسألة 12.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست