[لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد
ممّا اشترط]
مسألة
43: لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار
المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها و عوارها. و كذلك إذا سار بها
أزيد ممّا اشترط (1).
(1) الوجه في الضمان في حمل الأزيد أو السير بها
كذلك واضح، و النصّ و الفتوى متطابقان عليه. نعم، وقع الخلاف في مقداره و أنّه هل
هو التمام أو النصف؟ فالمشهور [1] هو الأوّل، و عن الإرشاد الثاني
[2]؛ لأنّ الحمل بعضه مأذون فيه و بعضه غير مأذون فيه، و أُجيب عنه بأنّ
الموجب للضمان هو العدوان الحاصل بحمل ما لم يأذن به المالك.
كما
أنّه وقع الخلاف في مقدار الأُجرة الثابت عليه مع عدم التلف، و أنّه هل هو اجرة
مثل المجموع كما حكي عن الأردبيلي [3]، أو اجرة مثل الزائد مع المسمّى كما عن المشهور [4]، أو ثبوت المسمّى مع أُجرة الزيادة
بحساب المسمّى كما عن المقنعة [5]، أو أنّ في المسألة تفصيلًا؟ و هو أنّه لو كان ذلك على وجه التقييد
فالثابت هي أُجرة المثل؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، و لو لم يكن
على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة و أُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، و اختاره
صاحب العروة [6]، و هنا احتمال خامس و هو وجوب المسمّى
و أُجرة المثل للمجموع، أمّا الأُولى فبالإجارة لعدم الموجب لفسادها، و أمّا
الثانية فلاستيفاء المنفعة غير
[1] رياض المسائل: 6/ 41، بحوث في الفقه، كتاب
الإجارة: 241، مستمسك العروة الوثقى: 12/ 84.