responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

[اعتبار ذكر المدّة في الإجارة و أنّه هل يشترط اتّصالها بالعقد أم لا؟]

مسألة 8: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، و لو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد، و لو آجرها شهراً و فهم الإطلاق أعني الكلّي الصادق على المتّصل و المنفصل فالأقوى البطلان (1).

(1) لا بدّ في هذه المسألة من التكلّم في مقامات:

المقام الأوّل: أنّه هل يشترط في صحة الإجارة ذكر المدّة مطلقاً، أو لا يشترط كذلك، أو يفصّل بين إجارة الأعيان و بين الإجارة على الأعمال مطلقاً، بالاشتراط في الأوّل دون الثاني، أو يفصّل في الثاني أيضاً بين ما لو كان الغرض متعلّقاً بوقوع العمل في زمان خاصّ فيشترط، و بين ما إذا لم يتعلّق الغرض إلّا بذات العمل فلا؟ وجوه.

و الظاهر أنّه لا مجال للخدشة في لزوم ذكر المدّة في إجارة الأعيان؛ لأنّ تقدير المنفعة لا يتحقّق إلّا بذكر مدّة خاصّة، بل ربما يقال بعدم إمكان تحقّق المنفعة بدون المدّة؛ بمعنى أنّه لا وجود لموضوعها بدونه، و كيف كان فلا إشكال بل الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار ذكر المدّة المعيّنة في إجارة الأعيان، و قد ذكرنا سابقاً [1] أنّه لا ينبغي توهّم أنّ الاقتصار على مجرّد ذكر المدّة يكفي في رفع الغرر في هذا النحو من الإجارة؛ لأنّ ارتفاع الجهالة و الغرر لا يتحقّق بمجرّد ذكر المدّة، بل لا بدّ من ارتفاعها من جميع‌


[1] في ص 57 58.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست