responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 263

..........

الأوّل: الدخول فيها و إن كان أصل الشغل مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كالأمثلة المذكورة في المتن، و قد حكم فيه في المتن بعدم الجواز و ثبوت الحرمة.

و يدلّ عليه- مضافا إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهرا [1]، و إلى رواية تحف العقول المفصّلة المتقدّمة التي حكمنا باعتبار سندها [2]، المشتملة على قوله عليه السّلام: «إنّ في ولاية الوالي الجائر دوس الحقّ كلّه، و إحياء الباطل كلّه، و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الكتب، و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد، و تبديل سنّة اللّه و شرائعه، فلذلك حرم العمل معهم، و معونتهم، و الكسب معهم، إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدّم و الميتة [3].

فإنّ مقتضى إطلاقه حرمة ولاية والي الجائر و إن لم تكن الولاية إلّا في عمل مشروع؛ لاقتضاء طبع ولايته الامور المذكورة لأجل كونه جائرا، كما هو المفروض.

و مضافا إلى إطلاق بعض الروايات المتقدّمة في مسألة معونة الظالمين‌ [4] روايات مستفيضة بل متواترة، مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السّلام على باب داره بالمدينة،


[1] منتهى المطلب 2: 1024، الطبعة الحجريّة، الحدائق الناضرة 18: 134، رياض المسائل 8: 106، جواهر الكلام 22: 156، مصباح الفقاهة 1: 668.

[2] في ص 11- 15.

[3] تحف العقول: 332، و عنه وسائل الشيعة 17: 84، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 2 قطعة من ح 1 و بحار الأنوار 103: 45 قطعة من ح 11، و فيهما و في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 69 «دروس» بدل دوس.

[4] في ص 190- 197.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست