responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

[ثانيها الحرية]

ثانيها الحرية. (1) في محله لكن القدر المتيقن من دليل اعتباره هو ما إذا كان وجه العمل من الوجوب و الاستحباب مشخصا للمكلف و ظاهرا له فاللازم عليه- ح- رعاية هذا القصد و اما في مثل المقام مما إذا كان اعتقاده مخالفا لما هو الواقع فيقصد الندب في مورد الوجوب و بالعكس فالظاهر انه لا دلالة لدليل الاعتبار على لزوم الرعاية في مثله كما لا يخفى و اما على التقدير الثالث و فيمكن التخلص أيضا بأن قادحية نية الخلاف و لو على تقدير عدم اعتبار قصد الوجه انما هي فيما إذا كانت نية الخلاف واضحة للمكلف في حال العمل و الامتثال و اما في مثل المقام مما إذا كانت نية الخلاف مقرونة باعتقاد أنها نية الوفاق فلا مجال للحكم بقادحيتها أصلا كما لا يخفى و قد ظهر لك بملاحظة المباحث السابقة ان الأقوى هو تعدد حقيقة الحج و اختلاف أنواعه و عليه فالحكم في الفرضين المذكورين في المتن هو عدم الاجزاء الا في صورة الخطاء و الاشتباه في التطبيق كما عرفت.

(1) اقتصر سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن- أدام اللَّه ظله الشريف- على بيان اشتراط الحرية و لم يتعرض لمسائله و فروعه نظرا الى عدم الابتلاء بمسائل العبيد و الإماء في هذه الأزمنة و قد ترك مسائلهما بل الكتب الفقهية المتعلقة بهما ككتاب العتق في «تحريره» المشتمل على المباحث الفقهية من أولها إلى آخرها نظرا الى ما ذكرنا و نحن نقتفى أثره و نقول:

المشهور بين الفقهاء اعتبار الحرية في الحج دون سائر العبادات بل في الجواهر الإجماع بقسميه منا و من غيرنا كما ان ظاهر المحكي من المعتبر أيضا ذلك حيث قال: ان عليه إجماع العلماء.

و ليعلم ان اعتبار الحرية في وجوب حجة الإسلام لا يرتبط بمسألة الاستطاعة التي يكون تحققها في العبد موردا للإشكال للاختلاف في ملكيته على أقوال: القول بعدم الملكية مطلقا كما هو المشهور و القول بالملكية كذلك و القول بالتفصيل و فيه‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست