ثانيها
الحرية. (1) في محله لكن القدر المتيقن من دليل اعتباره هو ما إذا كان وجه العمل
من الوجوب و الاستحباب مشخصا للمكلف و ظاهرا له فاللازم عليه- ح- رعاية هذا القصد
و اما في مثل المقام مما إذا كان اعتقاده مخالفا لما هو الواقع فيقصد الندب في
مورد الوجوب و بالعكس فالظاهر انه لا دلالة لدليل الاعتبار على لزوم الرعاية في
مثله كما لا يخفى و اما على التقدير الثالث و فيمكن التخلص أيضا بأن قادحية نية
الخلاف و لو على تقدير عدم اعتبار قصد الوجه انما هي فيما إذا كانت نية الخلاف
واضحة للمكلف في حال العمل و الامتثال و اما في مثل المقام مما إذا كانت نية
الخلاف مقرونة باعتقاد أنها نية الوفاق فلا مجال للحكم بقادحيتها أصلا كما لا يخفى
و قد ظهر لك بملاحظة المباحث السابقة ان الأقوى هو تعدد حقيقة الحج و اختلاف
أنواعه و عليه فالحكم في الفرضين المذكورين في المتن هو عدم الاجزاء الا في صورة
الخطاء و الاشتباه في التطبيق كما عرفت.
(1) اقتصر سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن- أدام اللَّه
ظله الشريف- على بيان اشتراط الحرية و لم يتعرض لمسائله و فروعه نظرا الى عدم
الابتلاء بمسائل العبيد و الإماء في هذه الأزمنة و قد ترك مسائلهما بل الكتب
الفقهية المتعلقة بهما ككتاب العتق في «تحريره» المشتمل على المباحث الفقهية من
أولها إلى آخرها نظرا الى ما ذكرنا و نحن نقتفى أثره و نقول:
المشهور
بين الفقهاء اعتبار الحرية في الحج دون سائر العبادات بل في الجواهر الإجماع
بقسميه منا و من غيرنا كما ان ظاهر المحكي من المعتبر أيضا ذلك حيث قال: ان عليه
إجماع العلماء.
و
ليعلم ان اعتبار الحرية في وجوب حجة الإسلام لا يرتبط بمسألة الاستطاعة التي يكون
تحققها في العبد موردا للإشكال للاختلاف في ملكيته على أقوال: القول بعدم الملكية
مطلقا كما هو المشهور و القول بالملكية كذلك و القول بالتفصيل و فيه