[مسألة 8- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم
انه حجة الإسلام أو حج النذر]
مسألة
8- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه
من غير تعيين و لا كفارة عليه، و لو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع
الكفارة وجبت الكفارة أيضا، و يكفى الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، و الأحوط
الستون. (1) هي واجبة فورا نعم في المقام يترتب على مخالفة النذر العمدية القضاء
و الكفارة و قد مرّ البحث عن وجوب القضاء في المضيق.
(1) الكلام في هذه
المسألة يقع في فرعين: الأول ما إذا علم ان على الميت
حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر فبناء على وجوب قضاء حج النذر عن
الميت- كما اخترناه- يكون وجوب القضاء عنه معلوما تفصيلا و ان كان مرددا بين كونه
قضاء حجة الإسلام أو قضاء الحج النذري و لا يلزم من هذه الجهة الإتيان بحجين بل
يكفي حجة واحدة بعنوان القضاء عنه من غير تعيين كونه قضاء للأولى أو الثانية و هذا
كما إذا علم بفوت صلاة منه مرددة بين الظهر و العصر فإنه و ان كان العنوانان من
العناوين القصدية و اللازم مراعاتهما الا انه يكفى الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في
الذمة من غير تعيين.
و
اما الكفارة فعلى تقدير القول بلزومها على الوارث في موردها لا تجب في المقام لان
ثبوتها متفرع أولا على إحراز كون الفائت الحج النذري و ثانيا على إحراز كون مخالفة
الميت للتكليف بوجوب الوفاء بالنذر مخالفة عمدية اختيارية و كلاهما مشكوكان و لو
فرض العلم بأنه على تقدير كون الثابت هو الحج النذري لكانت مخالفته عن عمد و
اختيار لما كانت الكفارة واجبة أيضا لعدم إحراز الأمر الأول و منه يعلم ان قوله في
المتن: «و لا كفارة عليه» يشمل كلا الفرضين هذا كله بناء على القول بوجوب القضاء في
الحج النذري أيضا.
و
اما بناء على القول بالعدم و اختصاص وجوب القضاء بحجة الإسلام فلا يجب