responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472

[مسألة 6- لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد]

مسألة 6- لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد لكن تقدم حجة الإسلام، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، و لو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة، و لو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع تقدم حجة الإسلام و لو كان نذره مضيقا، و كذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الإسلام و يأتي به في العام القابل، و لو نذر حجا من غير تقييد و كان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده و لم يكن انصراف فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام بإتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الإسلام. (1) النذر فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضا».

و ذكر في المستمسك بعد نقل هذه العبارة: «و لا يخفى ان تفريع ما ذكره يصلح ان يكون قرينة على ارادة غير الظاهر من كلامه و لو كان مراده ظاهر الكلام كان اللازم ان يقول فلو لم يملك زادا و لا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر» أقول: التفريع يؤكد ما هو الظاهر من الكلام لان مفاده انه بعد حصول الاستطاعة الشرعية يجب الوفاء بالنذر و يكون مقدما على حجة الإسلام التي تكون مشروطة بها و لكن يرد عليه انه لا دليل على ما ذكره ثم ان صورة استثناء كون الحج بنفسه حرجيا أو مستلزما للضرر الذي يلزم منه الحرج سواء كان نفسيا أو عرضيا أو ماليا انما هو بلحاظ تقدم قاعدة نفى الحرج على الأدلة الدالة على الأحكام الوجوبية و ان كانت مشروطة بالقدرة العقلية.

(1) في هذه المسألة فروع.

الأول: ما لو نذر حجا غير حجة الإسلام في هذا العام و هو مستطيع و الخصوصيات المأخوذة في هذا الفرع عبارة عن كون الحج المنذور مقيدا بغير حجة الإسلام لا مطلقا و لا مقيدا بحجة الإسلام الذي مر البحث فيه و كونه مستطيعا في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست