responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 390

[مسألة 59- لو اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف‌]

مسألة 59- لو اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات و اتى به، أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال الا من الميقات، و لو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين و الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم. (1) ما يحج به كافيا من بلاده لكان اللازم الحج منها ثم ان ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر- على ما تقدم- يكون أيضا ظاهرا في ان المراد بالبلد هو بلد الموت و لكنه ذكر في الجواهر ان الظاهر ارادة موته في طريق الحج بل لعل الخبر: اوصى بحجته اى بإتمام حجته، و عليه لا يكون واردا في المقام كما انه على التقدير الأول أيضا لا تكون الرواية واجدة لوصف الاعتبار و الحجية.

و اما الاستدلال بأنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج فيرد عليه انه لم يكن الواجب عليه الحج من ذلك المكان الذي مات فيه بل كان الواجب على نفسه هو الحج و قطع المسافة و طي الطريق لا يكون واجبا الا من باب المقدمة بناء على وجوبها و على تقدير الوجوب عليه من ذلك المكان نقول: ما الدليل على وجوب القضاء عنه من ذلك المكان فان الدليل على وجوب القضاء عنه من البلد و ان كان على خلاف القاعدة الا انه لا دلالة له على اعتبار بلد الموت و قد عرفت ان المنساق منه هو بلد الإقامة و الاستيطان.

و مما ذكرنا يظهر بطلان القول الثالث و كذا الاحتمال الرابع فإن المنشأ لهما هو توجه التكليف بوجوب الحج إليه في ذلك البلد و لكنه لا يقتضي اللزوم عليه من ذلك البلد و على تقديره فلا دليل على وجوب القضاء عنه منه كما هو ظاهر.

(1) في هذه المسألة فروع: الأول‌: ما لو اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا و لو مع الوصية المطلقة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست