responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316

..........

أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضي عنه حجة الإسلام أو عليه ان يحج من قابل قال يحج أحب الى. [1] هذا و الظاهر عدم كون الأخيرة رواية مستقلة و ان جعلها في الوسائل كذلك بل هي متحدة مع ما قبلها و يغلب على الظن اتحادهما مع الأولى أيضا لأن الراوي عن بريد فيها هو ابن أذينة و لأن عبارة الأخيرة قريبة من الاولى.

و كيف كان فلا اشكال بملاحظتها في ثبوت الاستحباب و عدم الوجوب.

الثانية في مورد هذا الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة لأن مقتضاها هو وجوب الإعادة لأن الحج الصادر من المخالف و ان كان صحيحا باعتقاده و على حسب مذهبه الا انه باطل نوعا و لا أقل من بطلان وضوئه من جهة غسل الرأس مكان المسح و من بعض الجهات الأخرى و هو يستلزم بطلان الطواف و صلوته المستلزم لبطلان الحج و من المعلوم اقتضاء البطلان للزوم الإعادة فمقتضى القاعدة اللزوم الا ان الروايات المعتبرة المستفيضة دلت على عدم الوجوب فلا بد من تحقيق موردها و ملاحظة موضوعها فنقول ان هنا صورتين.

الصورة الأولى‌: ما إذا كان الحج الذي اتى به في زمن الخلاف صحيحا باعتقاده مبرئا للذمة مسقطا للتكليف بحيث لو بقي على خلافه و لم يعرف هذا الأمر لما كان مكلفا بالإعادة بحسب نظره و الظاهر ان المنسبق الى الذهن من مورد الروايات هي هذه الصورة فإن قوله في بعض الروايات المتقدمة انى حججت و انا مخالف ظاهر على ما هو المتفاهم عند العرف في وقوع الحج الصحيح بنظره غاية الأمر ان معرفته بالولاية صارت موجبة للشك من جهة التفاته الى كون العمل خاليا عن الولاية و مقرونا بالنصب و الخلاف فمحط السؤال انما هي هذه الحيثية فقط من دون ان يكون في العمل خلل من غير هذه الناحية.


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- 3

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست