responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

..........

منها الطواف فإنه حكم جماعة و منهم السيد- قده- في العروة باعتبار الستر في الطواف كاعتباره في الصلاة و لذا افتى السيد- قده- في المقام بعدم الصحة إذا كان ثوب الطواف غصبا و يظهر من الماتن- قدس سره الشريف- عدم الاعتبار لتعرضه لحكم صلاة الطواف مع غصبية الثوب دون نفس الطواف و قد احتاط وجوبا في كتاب الصلاة في مسألة اعتبار الستر في الصلاة باعتباره في الطواف أيضا و قد اخترنا هناك عدم الاعتبار.

و كيف كان فالظاهر عندنا عدم البطلان سواء قلنا باعتباره في أصل الطواف أو باعتباره في خصوص صلوته لان البطلان مبنى على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي في مسألة اجتماع الأمر و النهى المعروفة أو على القول بالاجتماع و دعوى عدم إمكان كون المبعد مقربا في الخارج كما اختاره سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قده- و اما على تقدير القول بالاجتماع و إمكان اجتماع المقرب و المبعد في عمل واحد خارجي لأجل العنوانين و انطباق المفهومين فاللازم هو القول بالصحة و يظهر من الماتن- قده- الترديد في ذلك لجعل عدم الصحة مقتضى الاحتياط الوجوبي و كان- قده- في مجلس الدرس أيضا مرددا في هذه الجهة.

و منها الهدى فإنه لو اشتراه بثمن معين مغصوب فالمعاملة باطلة و لازمها عدم انتقال الهدى الى ملكه و عليه يكون الحج باطلا و لو اشتراه بثمن كلي في الذمة فمقتضى إطلاق بعض الكلمات الصحة و لو ادى الثمن من المال المغصوب فإن الأداء المذكور لا يوجب بطلان المعاملة بل غايته ثبوت الثمن في ذمته بعد صحة المعاملة هذا و لكن يظهر من الماتن- قده- انه في هذه الصورة إذا كان بناؤه حال المعاملة على الأداء من المال المغصوب ففي صحة المعاملة إشكال و هو يستلزم الإشكال في صحة الحج و الوجه فيه انه مع هذا البناء ربما يمكن ان يقال بتحقق أكل المال بالباطل المنهي عنه نعم مع عدم هذا البناء لا مجال للإشكال في الصحة سواء كان بناؤه على‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست