منها الطواف فإنه حكم جماعة و منهم السيد- قده- في العروة باعتبار الستر
في الطواف كاعتباره في الصلاة و لذا افتى السيد- قده- في المقام بعدم الصحة إذا
كان ثوب الطواف غصبا و يظهر من الماتن- قدس سره الشريف- عدم الاعتبار لتعرضه لحكم
صلاة الطواف مع غصبية الثوب دون نفس الطواف و قد احتاط وجوبا في كتاب الصلاة في
مسألة اعتبار الستر في الصلاة باعتباره في الطواف أيضا و قد اخترنا هناك عدم
الاعتبار.
و
كيف كان فالظاهر عندنا عدم البطلان سواء قلنا باعتباره في أصل الطواف أو باعتباره
في خصوص صلوته لان البطلان مبنى على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي في مسألة
اجتماع الأمر و النهى المعروفة أو على القول بالاجتماع و دعوى عدم إمكان كون
المبعد مقربا في الخارج كما اختاره سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قده- و اما
على تقدير القول بالاجتماع و إمكان اجتماع المقرب و المبعد في عمل واحد خارجي لأجل
العنوانين و انطباق المفهومين فاللازم هو القول بالصحة و يظهر من الماتن- قده-
الترديد في ذلك لجعل عدم الصحة مقتضى الاحتياط الوجوبي و كان- قده- في مجلس الدرس
أيضا مرددا في هذه الجهة.
و
منها الهدى فإنه لو اشتراه بثمن معين مغصوب فالمعاملة باطلة و لازمها عدم
انتقال الهدى الى ملكه و عليه يكون الحج باطلا و لو اشتراه بثمن كلي في الذمة
فمقتضى إطلاق بعض الكلمات الصحة و لو ادى الثمن من المال المغصوب فإن الأداء
المذكور لا يوجب بطلان المعاملة بل غايته ثبوت الثمن في ذمته بعد صحة المعاملة هذا
و لكن يظهر من الماتن- قده- انه في هذه الصورة إذا كان بناؤه حال المعاملة على
الأداء من المال المغصوب ففي صحة المعاملة إشكال و هو يستلزم الإشكال في صحة الحج
و الوجه فيه انه مع هذا البناء ربما يمكن ان يقال بتحقق أكل المال بالباطل المنهي
عنه نعم مع عدم هذا البناء لا مجال للإشكال في الصحة سواء كان بناؤه على