responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

[مسألة 28- لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌]

مسألة 28- لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، و لو اوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى كما لا يجب عليه القبول (1) الارتكاز حتى بالإضافة إلى تلف الأموال في أثناء الأعمال و قد عرفت انه لا يمكن الالتزام به و سكوت الروايات مع التعرض لأصل اعتبار الاستطاعة الظاهر بمقتضى ما ذكر في الذهاب و الإياب لا دلالة فيه على شي‌ء.

الا انه مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بأنه لو مرض بعد الاعمال مرضا لو كان حادثا حين الحركة لما كان يجب عليه الحج يكشف ذلك عن عدم كون حجّه حجة الإسلام و هكذا تلف مئونة العود و الانصاف أن المسألة مشكلة و لا يكون شي‌ء من الوجهين ظاهرا.

(1) في هذه المسألة فرعان: الأول‌ ما لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة فإنه وقع الإشكال في وجوب الحج عليه نظرا إلى انه هل يعتبر الملكية في حصول الاستطاعة أم لا، ظاهر المتن و السيد في العروة عدم الاعتبار و علله فيها بصدق الاستطاعة بالإباحة اللازمة.

و أورد عليه في المستمسك بأنه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد و راحلة مما ظاهره الملك قال: نعم في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج به، و في صحيح معاوية: إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به، و هو أعم من الملك لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضي تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.

و أجاب عنه بعض الاعلام بما حاصله انه انما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهما كما في مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة بعد إحراز وحدة المطلوب و اما إذا لم يكن هناك منافاة كما في مثل الخمر نجس و المسكر نجس فلا مجال للحمل لعدم التنافي و المقام من هذا القبيل لان قوله- ع- له زاد و راحلة و ان كان ظاهرا في الملكية الا انه لا ينافي ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك أيضا كموارد جواز

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست