responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

القول في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن، والصاع أربعة أمداد؛ وهي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال- نصف حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين.

وبحسب حُقّة اسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات 1.

1- قد مرّت‌ [1] الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ مقدار زكاة الفطرة في جميع مايدفع بعنوانها صاع، من دون فرق بين مثل الحنطة وغيره.

وقد عرفت‌ [2] أنّ الفرق بينه وبين غيره بالاكتفاء بمقدار النصف كان من مبتدعات عثمان ومعاوية، وأنّ السيرة الثابتة في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله كانت على‌


[1] (، 2) في ص 346- 349

[2]

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست