responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

زكاة الغلّات‌

الفصل الثالث في زكاة الغلّات‌

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: أي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا يلحق السُلت- الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره- بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط. ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العَلَس بالحنطة، ولا تجب في غيرها وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك 1.

1- قد مرّ [1] أنّ الزكاة في الغلّات لا تجب إلّافي أربعة أجناس؛ وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد تعدّدت الروايات‌ [2] الدالّة على أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء يكون من الغلّات هذه الأربعة معددوة منها، وأنّه عفى عمّا سوى ذلك، وإن كان يستفاد من بعض الروايات‌ [3] إطلاق عنوان الغلّة على غيرها أيضاً، كما أنّه يستفاد من البعض الآخر ثبوت الزكاة في كلّ‌


[1] في ص 61- 66.

[2] وسائل الشيعة 9: 53- 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8.

[3] الكافي 3: 510 ح 3، وعنه وسائل الشيعة 9: 61، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست