responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

اعتبار الحول‌القول في الحول‌

مسألة 1: يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم، لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار- كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر- يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني.

وأمّا الشهر الأحد عشر، فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة 1.

1- في مسألة الحول مقامات:

الأوّل: أصل اعتبار الحول فيما فيه الزكاة مع اجتماع الشرائط العامّة المتقدّمة، ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه عند الأصحاب، بل المسلمين عامّة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست