responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

[مسألة 1: لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ‌]

مسألة 1: لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى (1).

[مسألة 2: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب‌]

مسألة 2: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و بالعكس (2).

(1) قد مرّ أنّه لا يشترط البلوغ في صحّة الاعتكاف؛ لأنّ عبادات الصبيّ شرعيّة لا تمرينيّة، و الاعتكاف لا يكون واجبا في وقت من الأوقات حتّى يكون مرفوعا عن الصبيّ، كما تقدّم‌ [1].

(2) المفروض في هذه المسألة هو العدول في أثناء الاعتكاف، و السرّ في عدم الجواز ما مرّ في كتاب الصلاة من أنّ العدول يكون على خلاف القاعدة [2]، و لا يكاد يصار إليه إلّا مع دليل خاصّ، كالعدول في أثناء صلاة العصر إلى صلاة الظهر لو تذكّر فيه عدم الإتيان بها أصلا، و قد مرّ أنّه في مثل هذه الصورة لا يجوز العدول بعد تماميّة العصر في الصورة المفروضة، ففي الاعتكاف أيضا يجري ذلك.

نعم، ما ذكره من اتّحاد الاعتكافين المعدول و المعدول إليه في الوجوب، لا يكاد يستقيم مع ما ذكر غير مرّة من أنّ عنوان الاعتكاف لا يصير واجبا بوجه، بل الواجب مثل الوفاء بالنذر أو بعقد الإجارة التي لا يتحقّق في الخارج إلّا بإيجاد الاعتكاف في مواردهما.


[1] في ص 342- 343.

[2] نهاية التقرير 2: 46- 58.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست