[مسألة: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة
الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب]
مسألة:
يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب، و يكفي في
حصوله صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني كما مرّ.
و
كذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام
سائر الكفّارات، و لا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطار في الأثناء لعذر
من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم (1).
و
مع ذلك فالحقّ مع المشهور؛ لأنّ الشهرة الفتوائيّة مطابقة للموثّقة، و لا يبعد أن
يكون وجه جمع المشهور إرادتهم عدم طرح الطائفة الأخرى بنحو الإطلاق، لا أنّه هو
الجمع العرفي المخرج للمورد عن المتعارضين، فتدبّر جيّدا.
و
أمّا كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب: فقد تقدّمت في رواية خالد بن سدير
المتقدّمة في صدر المسألة، و عرفت انجبار ضعفها بفتوى المشهور.
و
أمّا كفّارة النذر و العهد: فهي مذكورة في كتاب النذر و العهد مفصّلا [1]، و قد ذكرناها هناك.
(1) لا إشكال
[2] في وجوب التتابع في صوم شهرين في الموارد المذكورة في المتن، و
سيأتي حكم التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل في مطلق صيام سائر الكفّارات.
و
أمّا كفاية التتابع بالنحو المذكور في المتن: مع أنّه خلاف فهم العرف، فيدلّ عليها
روايات:
عمدتها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
النذر و العهد: 263- 266.
[2] مستمسك العروة 8: 520، المستند في شرح
العروة 22: 252.