responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318

[مسألة: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب‌]

مسألة: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني كما مرّ.

و كذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات، و لا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم (1).

و مع ذلك فالحقّ مع المشهور؛ لأنّ الشهرة الفتوائيّة مطابقة للموثّقة، و لا يبعد أن يكون وجه جمع المشهور إرادتهم عدم طرح الطائفة الأخرى بنحو الإطلاق، لا أنّه هو الجمع العرفي المخرج للمورد عن المتعارضين، فتدبّر جيّدا.

و أمّا كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب: فقد تقدّمت في رواية خالد بن سدير المتقدّمة في صدر المسألة، و عرفت انجبار ضعفها بفتوى المشهور.

و أمّا كفّارة النذر و العهد: فهي مذكورة في كتاب النذر و العهد مفصّلا [1]، و قد ذكرناها هناك.

(1) لا إشكال‌ [2] في وجوب التتابع في صوم شهرين في الموارد المذكورة في المتن، و سيأتي حكم التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل في مطلق صيام سائر الكفّارات.

و أمّا كفاية التتابع بالنحو المذكور في المتن: مع أنّه خلاف فهم العرف، فيدلّ عليها روايات:

عمدتها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النذر و العهد: 263- 266.

[2] مستمسك العروة 8: 520، المستند في شرح العروة 22: 252.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست