responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297

[مسألة 10: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين‌]

مسألة 10: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات و لم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، و كذا للثاني، و القضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع (1).

صاحب العروة [1]، مع أنّك عرفت أنّ مقتضى القاعدة ثبوت القضاء، و سقوطه في العذر المستمرّ إذا كان مرضا إنّما هو لأجل الدليل، و الوجه في ثبوت الكفّارة إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، خصوصا صحيحة زرارة.

نعم، في رواية أبي بصير: فإن تهاون به و قد صحّ فعليه الصدقة و الصيام جميعا ... إلخ‌ [2]، حيث إنّ ظاهرها ثبوت الجمع في مورد التهاون لا العزم على الإتيان ثمّ طروّ العذر عند الضيق، و لكن- مضافا إلى ضعف سندها- يكون في مقابلها موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام، و ليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ... إلخ‌ [3].

فالظاهر كما في المتن من أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الجمع بين الكفّارة و القضاء.

(1) المراد من مورد المسألة العاشرة كما يظهر من التفريع ما إذا صار متمكّنا من القضاء بين الرمضانين و مع ذلك لم يقض، كما إذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث‌


[1] العروة الوثقى 2: 57 مسألة 2535.

[2] تهذيب الأحكام 4: 251 ح 746، الاستبصار 2: 111 ح 346، و عنهما وسائل الشيعة 10: 337، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.

[3] تقدّمت في ص 292.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست