[مسألة 10: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر
السنين]
مسألة
10: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث
رمضانات متتاليات و لم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، و كذا للثاني، و القضاء
فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع (1).
صاحب
العروة [1]، مع أنّك عرفت أنّ مقتضى القاعدة ثبوت
القضاء، و سقوطه في العذر المستمرّ إذا كان مرضا إنّما هو لأجل الدليل، و الوجه في
ثبوت الكفّارة إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، خصوصا صحيحة زرارة.
نعم،
في رواية أبي بصير: فإن تهاون به و قد صحّ فعليه الصدقة و الصيام جميعا ... إلخ [2]، حيث إنّ ظاهرها ثبوت الجمع في مورد
التهاون لا العزم على الإتيان ثمّ طروّ العذر عند الضيق، و لكن- مضافا إلى ضعف
سندها- يكون في مقابلها موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان
قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من
طعام، و ليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ... إلخ [3].
فالظاهر
كما في المتن من أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الجمع بين الكفّارة و القضاء.
(1) المراد من مورد المسألة العاشرة كما يظهر من
التفريع ما إذا صار متمكّنا من القضاء بين الرمضانين و مع ذلك لم يقض، كما إذا
فاته ثلاثة أيّام من ثلاث