responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

[مسألة 9: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]

مسألة 9: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و الأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعا، أو باجرة من أبيه، أو منها، أو من متبرّع (1).

الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، بل نفى خلوّ العدم عن القوّة، و الوجه فيه- مضافا إلى قاعدة لا حرج، بناء على المختار من أنّ السقوط إنّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة-: أنّ الجمع بين لزوم الإفطار و لزوم الكفّارة غير معهود و إن كان ربّما يلاحظ مثله في باب الحجّ؛ فإنّه يجب على المريض و لو في حال الإحرام لبس المخيط، و مع ذلك يجب عليه الكفّارة، و ظاهر الآية الشريفة- الدالّة على وجوب الفدية و ثبوتها في صورة الإطاقة، كقوله- تعالى-: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... الآية [1]- و إن كان هو الثبوت بالإضافة إليهم، إلّا أنّ شمولها لمن يتعذّر عليه الصيام ممنوع.

و قد تأمّل في المتن في الوجوب على الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم مضرّا بهما لا بولدهما، و الظاهر أنّ الوجوب في الفرض الثاني لا تأمّل فيه بخلاف الفرض الأوّل، مع أنّ صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة فيهما الدالّة على الوجوب ظاهرة في ذلك، خصوصا مع التعليل الواقع فيها بأنّهما لا يطيقان، فإنّ هذا التعليل ظاهر في تحقّق الإضرار بالنسبة إلى أنفسهما، كما لا يخفى، فالتأمّل فيه في غير محلّه، إلّا أن يكون المراد نفي الوجوب و التأمّل فيه في الفرض الثاني دون الأوّل، و هو أيضا خلاف ظاهر الرواية، فتدبّر.

(1) أمّا عدم الفرق في المرضعة بين الموارد المذكورة فلإطلاق دليلها، مثل‌


[1] سورة آل عمران 3: 97.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست