[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو
أيّام]
الثالث:
إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ (1).
(1) ما ذكرناه في أوّل مباحث كتاب الصوم [1] من لزوم أن يكون الصوم مقرونا بنيّة،
و لا يكفي مجرّد الإمساك و لو عن جميع المفطرات من دون نيّة الصوم، أو ما هو
بمعناه في سائر اللغات؛ لأنّه من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد، كعنوان
الصلاة، كما أنّا ذكرنا فيه [2] عباديّة الصوم و أن يكون قصده مقرونا بنيّة القربة و خاليا عن
الرياء المخلّ بالعباديّة، فمع الإخلال بشيء من الأمرين و إن كان لا يتحقّق الصوم
المأمور به في الشريعة، إلّا أنّ غايته عدم التحقّق، و هو يوجب القضاء؛ لعدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه.
و
أمّا إيجابه للكفّارة أيضا فلم يقم دليل عليه، كما أنّه لم يقم دليل على وجوب
الكفّارة في كلّ مورد وجوب القضاء؛ لعدم الملازمة بين الأمرين أصلا، و المفروض عدم
الإتيان بشيء من المفطرات الموجبة للكفّارة، و هكذا الإخلال باستمرار النيّة
المعتبرة من حين طلوع الفجر إلى الغروب، و قد ذكرنا
[3] أنّ نيّة القطع معناها عدم استمرار نيّة الصوم و لو ارتكازا. و أمّا
نيّة القاطع، فقد فصّلنا فيها [4] بأنّه إن رجعت إلى نيّة القطع يجري عليها حكمها، و إن لم ترجع لا
دليل على البطلان بها. و بعبارة اخرى: إن توجّه إلى الملازمة و لو بالتبع فهو موجب
للبطلان فقط، و إلّا فلا قضاء فضلا عن الكفّارة.
و
أمّا من نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، فقد تقدّم البحث عن