responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

الإتيان بشي‌ء من المفطرات.

[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام‌]

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ (1).

(1) ما ذكرناه في أوّل مباحث كتاب الصوم‌ [1] من لزوم أن يكون الصوم مقرونا بنيّة، و لا يكفي مجرّد الإمساك و لو عن جميع المفطرات من دون نيّة الصوم، أو ما هو بمعناه في سائر اللغات؛ لأنّه من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد، كعنوان الصلاة، كما أنّا ذكرنا فيه‌ [2] عباديّة الصوم و أن يكون قصده مقرونا بنيّة القربة و خاليا عن الرياء المخلّ بالعباديّة، فمع الإخلال بشي‌ء من الأمرين و إن كان لا يتحقّق الصوم المأمور به في الشريعة، إلّا أنّ غايته عدم التحقّق، و هو يوجب القضاء؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.

و أمّا إيجابه للكفّارة أيضا فلم يقم دليل عليه، كما أنّه لم يقم دليل على وجوب الكفّارة في كلّ مورد وجوب القضاء؛ لعدم الملازمة بين الأمرين أصلا، و المفروض عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات الموجبة للكفّارة، و هكذا الإخلال باستمرار النيّة المعتبرة من حين طلوع الفجر إلى الغروب، و قد ذكرنا [3] أنّ نيّة القطع معناها عدم استمرار نيّة الصوم و لو ارتكازا. و أمّا نيّة القاطع، فقد فصّلنا فيها [4] بأنّه إن رجعت إلى نيّة القطع يجري عليها حكمها، و إن لم ترجع لا دليل على البطلان بها. و بعبارة اخرى: إن توجّه إلى الملازمة و لو بالتبع فهو موجب للبطلان فقط، و إلّا فلا قضاء فضلا عن الكفّارة.

و أمّا من نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، فقد تقدّم البحث عن‌


1، 2 في ص 7- 17.

3، 4 في ص 58- 60.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست