[مسألة 3: الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة
بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجماع]
مسألة
3: الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد- حتّى الجماع- و إن
اختلف جنس الموجب، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع (1).
ثمّ
إنّه على تقدير وجوب كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم فتوى أو احتياطا لا يختصّ
الحكم بالمفطر الذي كان له حالتان: الحلّية و الحرمة، كالأكل و الشرب و الجماع
مثلا، بل يعمّ المفطر الذي ليس له إلّا حالة واحدة، كالكذب على اللّه- تعالى- و
الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام؛ لأنّه محرّم صرف، و لا
يكون له حكم آخر.
و
عليه: فيشكل الأمر بالإضافة إلى مورد التبليغ في أيّام شهر رمضان كما هو المتداول
و المعمول، سيّما المنبر و التكلّم عليه؛ فإنّ اللازم على المتصدّي له الالتفات
إلى هذه الجهة، أو الانتساب إلى قول الآخرين أو كتبهم، و لا يقتصر على ذكر ما
يرتبط بهذه الذوات المقدّسة من دون العلم أو الاطمئنان، و من دون الانتساب
المذكور، فالاحتياط الذي لا ينبغي تركه هو ترك ذلك في اليوم و الاكتفاء بالليل.
(1) لا شبهة في تكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في
يومين أو أزيد؛ سواء اتّحد جنس الموجب كالجماع فيهما، أو اختلف كالأكل و الجماع
مثلا، إنّما الإشكال في التكرّر بتكرّر الموجب في يوم واحد، كما إذا جامع مرّتين
أو أكل كذلك، و يظهر من المتن وجوب الفرق بين الجماع و غيره.
فنقول:
أمّا غير الجماع، فالوجه في عدم التكرّر فيه؛ أنّه بارتكاب المفطر الأوّل يصير
صومه فاسدا و إن كان يجب عليه مجرّد الإمساك في بقيّة اليوم، فارتكاب المفطر
الثاني لا يكون إفطارا في الحقيقة، فلا وجه لإيجابه الكفّارة إذ لم يقم دليل على