[السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع
خروج البدن]
السابع:
رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن، و لا يلحق المضاف بالمطلق.
نعم، لا يترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصا مع ذهاب رائحته، و لا بأس بالإفاضة و
نحوها ممّا لا يسمّى رمسا و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن كان فيه
المنافذ، و لا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، و غمس نصفه الآخر
(1).
و
أمّا الأوّل، ففي صورة العلم بالكذب و عدم مطابقة النسبة للواقع- كما هو المحقّق
في تعريف الكذب في مقابل الصّدق- فواضح؛ لأنّ الذكر في الكتاب أو ذكر الشخص إيّاه
لا يغيّره عن حقيقته، و المفروض العلم بذلك و بعدم المطابقة المذكورة.
و
أمّا مع الظنّ أو الشك فضلا عن الوهم فالظاهر أيضا أنّ الأمر كذلك؛ لأنّ الظنّ لا
يغني عن الحقّ شيئا إلّا مع قيام الدليل القطعي النقلي أو العقلي على اعتباره و
الأخذ به، و قد ثبت في محلّه أنّ الشكّ في الحجّيّة أيضا يساوق القطع بعدمها، كما
لا يخفى. و عليه: فمقتضى الاحتياط اللازم في مثل المورد المذكور الحكاية و النقل و
النسبة إلى الكتاب أو الشخص لا الإخبار به، فتدبّر.
(1) قد وقع بينهم الاختلاف في مفطريّة رمس جميع
الرأس في الماء، بل و في الحرمة التكليفيّة على تقدير العدم، فالمشهور بين الأصحاب
هي المفطريّة [1]، و ذهب جماعة من الأجلّاء كالشيخ و
المحقّق و العلّامة و الشهيد الثاني و آخرون إلى الحرمة التكليفيّة [2]، و عن السيّد المرتضى قدّس سرّه و
ابن
[1] جواهر الكلام 16: 227- 229، مستمسك العروة
8: 262- 263، المستند في شرح العروة 21: 160.
[2] الاستبصار 2: 85، شرائع الإسلام 1: 170،
مختلف الشيعة 3: 270- 271، مسالك الأفهام 2: 16، مدارك الأحكام 6: 48.