responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

[السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن‌]

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن، و لا يلحق المضاف بالمطلق. نعم، لا يترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصا مع ذهاب رائحته، و لا بأس بالإفاضة و نحوها ممّا لا يسمّى رمسا و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن كان فيه المنافذ، و لا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، و غمس نصفه الآخر (1).

و أمّا الأوّل، ففي صورة العلم بالكذب و عدم مطابقة النسبة للواقع- كما هو المحقّق في تعريف الكذب في مقابل الصّدق- فواضح؛ لأنّ الذكر في الكتاب أو ذكر الشخص إيّاه لا يغيّره عن حقيقته، و المفروض العلم بذلك و بعدم المطابقة المذكورة.

و أمّا مع الظنّ أو الشك فضلا عن الوهم فالظاهر أيضا أنّ الأمر كذلك؛ لأنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئا إلّا مع قيام الدليل القطعي النقلي أو العقلي على اعتباره و الأخذ به، و قد ثبت في محلّه أنّ الشكّ في الحجّيّة أيضا يساوق القطع بعدمها، كما لا يخفى. و عليه: فمقتضى الاحتياط اللازم في مثل المورد المذكور الحكاية و النقل و النسبة إلى الكتاب أو الشخص لا الإخبار به، فتدبّر.

(1) قد وقع بينهم الاختلاف في مفطريّة رمس جميع الرأس في الماء، بل و في الحرمة التكليفيّة على تقدير العدم، فالمشهور بين الأصحاب هي المفطريّة [1]، و ذهب جماعة من الأجلّاء كالشيخ و المحقّق و العلّامة و الشهيد الثاني و آخرون إلى الحرمة التكليفيّة [2]، و عن السيّد المرتضى قدّس سرّه و ابن‌


[1] جواهر الكلام 16: 227- 229، مستمسك العروة 8: 262- 263، المستند في شرح العروة 21: 160.

[2] الاستبصار 2: 85، شرائع الإسلام 1: 170، مختلف الشيعة 3: 270- 271، مسالك الأفهام 2: 16، مدارك الأحكام 6: 48.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست