responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 475

هو لأجل أنّه لابدّ منه، وحيث إنّ التكرّر غير ممكن، فلا محيص عن السقوط. وأمّا الذبح، فلا يكون من حيث هو واجباً حتّى تكون رعايته مع عدم إمكان التكرّر مستلزمة لسقوط القبلة عن الشرطيّة، وهذا كما في مثل الصلاة المندوبة إذا لم يتمكّن من التكرار؛ فإنّ مقتضى القاعدة فيها عدم الإتيان بها، لا الإتيان من دون رعاية القبلة.

نعم، يمكن استفادة عدم الاعتبار من‌الدليل الدالّ على السقوط في نفس المورد، أو على السقوط في بعض الموارد الاخر، كما إذا كان الحيوان عاصياً أو واقعاً في بئر ونحو ذلك؛ نظراً إلى إلغاء الخصوصيّة، ولكنّ الكلام في المقام إنّما هو مع فرض الاعتبار، وأنّ عدم التمكّن من حيث هو يوجب السقوط، أم لا.

وأمّا الرجوع إلى القرعة، فالظاهر عدم كون مثل المقام مورداً له، إمّا لاختصاص الرجوع بموارد عمل الأصحاب فيها بعمومات القرعة. وإمّا لاختصاص أدلّة [1] القرعة بموارد تزاحم الحقوق، وعدم العموم فيها لكلّ أمر مشتبه أو مشكل على ما يترائى من ظواهرها، ومن المعلوم عدم تحقّق شي‌ء من الأمرين في المقام، فتدبّر.

ثمّ إنّه يجب التكرار في الأجزاء المنسية وسجدتي السهو بناءً على وجوب الاستقبال لهما، كما هو الظاهر من الأدلّة، فإذا اشتبهت القبلة بعد الصلاة مثلًا، وقبل الإتيان بقضاء الجزء المنسي أو سجدتي السهو، يجب عليه التكرار؛ لما عرفت من عموم حكم العقل بذلك.


[1] راجع وسائل الشيعة 27: 257- 263، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 13، والقواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره: 435- 449.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست