responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 443

اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة

اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة

مسألة 2: يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم البيّنة مقامه على الأقوى، مع استنادها إلى المبادئ الحسيّة، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه، ومع تعذّره وتساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه صلّى إلى المحتملات الاخر، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين- في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم- إذا لم يعلم الخطأ 1.

1- يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

الأوّل: في اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة في حال الصلاة؛ وذلك لأنّه مقتضى شرطيّة القبلة واعتبار الاستقبال في صحّتها؛ فإنّ لازمها وجوب إحرازها كما في سائر الشرائط، ولا فرق في أسباب حصول العلم؛ فإنّ المعتبر هو حصوله من أيّ طريق؛ سواء كان من طريق القواعد الرياضيّة، أو من إخبار المعصوم عليه السلام، أو صلاته، أو بنائه قبراً أو محراباً ما لم يتطرّق فيه احتمال التقيّة ونحوها، أو من غير ذلك من الطرق.

وتقوم البيّنة مقام العلم؛ لعموم حجّيتها في الموضوعات على ما هو التحقيق‌ [1]. نعم، لابدّ من أن تكون مستندة إلى المبادئ الحسيّة كما عرفت سابقاً [2]، وقد مرّ أيضاً [3] عدم حجّية خبر العادل الواحد فضلًا عن الثقة


[1] القواعد الفقهيه للمولف (قدس) 1: 479

[2] في ص 381

[3] في ص 369.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست