responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304

مثله‌ [1].

وروى أيضاً ابن ماجة القزويني، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله مثله‌ [2].

وروى أيضاً أبو هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة [3].

وهذه الروايات كما ترى ليس فيها رواية عامّة شاملة للصلوات الخمس عدا الرواية الأخيرة المحتملة- بعد عدم كون المراد ظاهرها الذي يقتضي جواز الاقتصار من الصلاة على ركعة واحدة فقط، كما لايخفى‌- لأن يكون المراد صلاة الجماعة؛ لأنّه بعد لزوم الالتزام بالحذف، يحتمل أن يكون المحذوف هو الوقت المضاف إلى الصلاة، ويحتمل أن يكون هي صفة الجماعة الموصوفة بها الصلاة، ولادليل على ترجيح الاحتمال الأوّل. نعم، في إلغاء الخصوصيّة عن العصر والغداة كلام يأتي.

وأمّا ما ورد من طرق الإماميّة، فمنها: رواية أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة [4].

ومنها: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال:


[1] سنن أبي داود: 73 ح 412.

[2] سنن ابن ماجة 1: 379 ح 699 و 700.

[3] صحيح البخاري 1: 163 ح 580.

[4] تهذيب الأحكام 2: 38 ح 119، الاستبصار 1: 275 ح 999، وعنهما وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست