responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 302

العدول الذي مرجعها إلى صيرورة الصلاة من أوّلها إلى آخرها الصلاة الاولى، فلا وجه للبطلان.

ومرجع كلامه قدس سره إلى أنّ النقيصة المتحقّقة في المعدول عنها إن كانت قابلة للرفع بسبب العدول، فالعدول يؤثّر في ارتفاعها من دون فرق بين أن تكون هي الترتيب أو الوقت، وإن لم تكن قابلة للرفع بسبب العدول، فلا معنى للعدول، كما في الطهارة والقبلة وأشباههما، ولا وجه لدعوى الاختصاص بخصوص الترتيب أصلًا.

ويمكن الإيراد عليه؛ بأنّ ما أفاده وإن كان تامّاً في نفسه، إلّاأنّه لا يجدي في إثبات جواز العدول في الصورة المفروضة، بعد كون العدول مفتقراً إلى قيام الدليل على جوازه؛ لكونه على خلاف القاعدة، بحيث لو لم يكن أخبار العدول لما قلنا بجوازه أصلًا؛ والوجه في ذلك أنّ مقتضى العدول صيرورة المعدول عنها من أوّلها إلى آخرها هي المعدول إليها، وكيف ينقلب الشي‌ء عمّا وقع عليه؟ وكيف تصير الأجزاء الواقعة بعنوان صلاة العصر مثلًا أجزاءً لصلاة الظهر؟

وعليه: فالحكم المخالف للقاعدة يحتاج إلى دليل قويّ، وقد عرفت‌ [1] أنّ أكثر روايات الباب لا تشمل المقام، وليس الإطلاق في الروايتين بحيث يمكن إثبات هذا الحكم المخالف للقاعدة بسببه، فالإنصاف أنّ الحكم بالبطلان في هذه الصورة أقرب، والاحتياط بالعدول والإتمام ثمّ استئناف السابقة والإتيان باللّاحقة بعدها لا ينبغي أن يترك.


[1] في ص 300.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست