طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ، قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً، وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً، هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) [1].
دية قطع لسان الأخرس
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ، [قَالَ:] فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ، قَالَ: هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) [2].
وروى الشيخ الطوسي مثله في التهذيب بإسناده عن ابن محبوب [3].
ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما نقله نحوه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق [4].
ونقله ابن أبي جمهور في العوالي [5].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 277، ح 9
[2]. الكافي، ج 7، ص 318، باب دية عين الأعمي ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور، ح 7
[3]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 270، ح 8
[4]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 336، باب 31 أنّ في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية ..، ح 35726
[5]. عوالي اللآلي، ج 3، ص 630، ح 55.