رواه عنه المجلسي في البحار [1]
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ دَعَا أَبوُجَعْفَرٍ (ع) بِكِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ (ع) مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيٍّ، فَإِذَا فِيهِ: إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عِقَارِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ تَوَفَّي عَنْهَا شَيْءٌ، فَقَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ (ع): هَذَا وَ اللهِ خَطَّهُ عَلِيٌّ (ع) بِيَدِهِ وَ إمْلَاءُ رسول الله (ص) [2].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [3]، والمجلسي في البحار [4].
ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِ بنِ إِبرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله (ص) وَخَطَّ عَلِيٌّ (ع) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم [5]
وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (ع) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ
[1]. بحار الأنوار، ج 26، ص 25، ح 24
[2]. بصائر الدرجات، ص 165، ح 14
[3]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 51، ح 32852
[4]. بحارالانوار ج 26، ص 51، ح 101، و ج 101، ص 352، ح 9
[5]. الكافي، ج 7، ص 98، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة، ح 3.