responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 367

ثم قال الشيخ الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها علي ضرب من التّقيّة، لأنّ الّذي يعوّل عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقّة عليه من أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب والأم أو من الأب خاصّة كواحد منهم يقاسمهم، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهنّ بمنزلة الأخ للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ويسقط فرضها النّصف أو الثّلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما، وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغاً ما بلغوا قلّ عددهم أو كثر، وما تضمّن بعض هذه الأخبار من أنّه يقاسمهم إلي السّبع أو إلي السّدس فمحمول علي ما قلناه من التّقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة [1].

وقال الشيخ الطوسي في التهذيب بعد نقله خبر علي بن الحسن بن فضال: فالوجه في هذه الأخبار أنّها وردت مورد التّقيّة، لأنّا قد بيّنّا أنّ الجدّ مع الأخوات بمنزلة الأخ معهنّ، وليس لهنّ تسمية إذا اجتمعن مع الجدّ، كما أنّه ليس لهنّ تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الإخوة، فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب بعض العامّة، وكذلك قد بيّنّا أنّ الجدّ يقاسم الإخوة بالغاً ما بلغوا، وليس يقف ذلك علي عدد منهم محصور، بل هو كواحد منهم قلّوا أو كثروا، وإنّما وردت هذه الأخبار موافقة لبعض العامّة، فكانت محمولة علي التّقية [2].

ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل وقال: أقول: ذكر الشّيخ أنّ هذه الأخبار محمولة علي ال- تّقيّة، لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإجماع الطّائفة [3]، وقال في موضع آخر بعد نقله خبر زرارة: وقد تقدّم أنّ الشّيخ حمله علي التّقيّة، ويمكن‌


[1]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 158، ذيل ح 15

[2]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 306

[3]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 170، ذيل ح 32749.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست