وَ رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَ لَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ [1]. رواه الحر العاملي عنه في الوسائل [2].
إذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (ع)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ [3]. رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي [4].
وَرَوَى الصَّدوُقُ أَيْضاً فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن يحيي الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ ابْنِ إِدْرِيسَ مَعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ جعفر بن محمد، عَنْ أَبِيهِ إ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ [5].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص 432، التدليس فى النكاح، ح 34.
[2]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 214، باب 2 أنّ المهر يلزم بالدّخول ...، ح 26925
[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 416، ح 4452
[4]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 237، باب 17 حكم ظهور زنا الزّوج وحكم ما لو زني قبل الدّخول، ح 26985
[5]. علل الشرائع، ج 2، ص 501، باب 264 العلة التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرق بينهما، ح 1.