النوري في المستدرك [1].
جواز شرب سؤر السنور
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ [2].
رواه الحر العاملي في الوسائل [3].
النهي عن أكل سور الفأرة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع): .. وَ نَهَى (رسول الله (ص)) عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ [4]. [5]
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [6]، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق [7]، و المجلسي في البحار [8].
[1]. مستدرك الوسائل، ج 4، ص 359، ح 1
[2]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 99
[3]. وسائل الشيعة، ج 24، ص 200، بَابُ 47 عدم تحريم الطّعام والشّراب إذا تناول منه السّنّور وعدم كراهته، 30338
[4]. الفأر. كذا في أمالي الصدوق
[5]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[6]. أمالي الصدوق، ص 509
[7]. مكارم الأخلاق، ص 424
[8]. بحار الأنوار، ج 73، ص 328.