الدين
استحباب القرض
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّة [1].
رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [3]، والحر العاملي في الوسائل [4]، والمجلسي في البحار [5]، والبروجردي في جامع الأحاديث [6].
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 516
[3]. مكارم الأخلاق، ص 431
[4]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 389، ح 21840
[5]. بحار الأنوار، ج 73، ص 335، وج 100، 138، ح 1
[6]. جامع أحاديث الشيعة، ج 16، ص 170، ح 65، وج 18، ص 289، ح 21.