إِلَيْهِ [1].
رواه عنه المجلسي في البحار [2].
النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ، وَ الْعَرْطَبَةِ [3] وَ هِيَ الطُّنْبُورُ، وَ الْعُودُ [4]
رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [5]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [6]، والحر العاملي في الوسائل [7]، والمجلسي في البحار [8]، والبروجردي في جامع الأحاديث [9].
النهي عن عمل التصاوير
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)
[1]. أمالي الصدوق، ص 511
[2]. بحار الأنوار، ج 73، ص 330، و ج 76، ص 232 بعضه، و ج 100، ص 44
[3]. يعني الطبل و الطنبور. كذا في أمالي الصدوق
[4]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968
[5]. أمالي الصدوق، ص 511
[6]. مكارم الأخلاق، ص 425
[7]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 325، ح 22670
[8]. بحار الأنوار، ج 73، ص 330
[9]. جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 212، ح 22.